السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
513
منهاج الصالحين
المرتبة الثانية - الإخوة والأجداد : مسألة 1752 : لا ترث هذه المرتبة إلّاإذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ، ولا أحد الأبوين المتصلين . مسألة 1753 : إذا لم يكن للميت جدّ ولا جدّة فللأخ المنفرد من الأبوين المال كلّه يرثه بالقرابة ، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية ، وللُاخت المنفردة من الأبوين المال كلّه ترث نصفه بالفرض كما تقدّم ونصفه الآخر ردّاً بالقرابة ، وللُاختين أو الأخوات من الأبوين المال كلّه يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم ، والثلث الثالث ردّاً بالقرابة ، وإذا ترك أخاً واحداً أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كلّه بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة 1754 : للأخ المنفرد من الامّ والأخت كذلك المال كلّه يرث السدس بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة ، وللاثنين فصاعداً من الإخوة للُامّ ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً المال كلّه يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة ويقسّم بينهم فرضاً ورداً بالسوية . مسألة 1755 : لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين . نعم ، مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم فللأخ من الأب واحداً كان أو متعدداً تمام المال بالقرابة ، وللُاخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة ، وإذا اجتمع الإخوة والأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقسّمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة 1756 : إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الامّ فإن كان